* وذكروا بأن حرمة العمل في البنوك الربوية تشمل كل ما يتعلق بهذا البنك بكافة أقسامه ومختلف وظائفه.
* وأفتوا بحرمة تأجير السجلات التجارية التي تصدرها الدولة لمخالفة ذلك للنظام ولأن السجل ليس داخلا في ملكية المواطن وإنما فوض له الانتفاع له به فقط.
* وأفتوا بجواز العمل في الهاتف السعودي.
* وأفتوا بحرمة أخذ الأجرة على ضراب الفحل لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
* وأفتوا بجواز عمل الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة.
* وأفتوا بجواز العمل في شركة الكهرباء لإباحة نشاطها.
* وأوصوا أصحاب البيوت للتأجير أن لا يؤجروا تارك الصلاة أو من لا يشهد صلاة الجمعة والجماعة.
* وأفتوا عمال البريد بحرمة نقل ما يحرم استعماله شرعاً كالخمر لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
* وأفتوا بحرمة المراسلة الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى.
* وأفتوا بأن عقد الإجارة إذا تضمن إجارة أعيان تستهلك فإنه عقد باطل.
* وأفتوا بجواز تأجير العين المستأجرة لأن المستأجر الأول قد ملك الانتفاع بهذه العين فجاز له استيفاؤها بنفسه أو بغيره لكن اشترط أصحاب الفضيلة أن يكون المستأجر الثاني أقل منه ضرراً.
* وأفتوا بأنه لا يجوز لصاحب المغسلة أن يغسل ملابس النساء المتبرجة الفاتنة التي يحرم لبسها شرعاً.
* وأفتوا بجواز أخذا الأجر على تعليم القرآن لحديث:"إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"ولحديث:"زوجتكها بما معك من القرآن".
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على رقية المريض لحديث اللديغ.
* وأفتوا بأن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة لا يجوز.
* وأفتوا بجواز أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة والأذان.
* وأفتوا بجواز أخذ المكافأة التي يصرفها الإمام لوكيله إن لم تكن مشروطة.