فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71518 من 346740

* وأفتوا بجواز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته .

* وأفتوا بحرمة الحلف بالنعمة والكعبة .

* وأفتوا بأنه لا بد من استيفاء العشرة مساكين في الكسوة والإطعام فلا يكفي إطعام أو كسوة واحد عشرة أيام بل لا بد من استيفاء العدد المذكور.

* وأفتوا بإجزاء إخراج الطعام مطبوخًا أوحبوبًا .

* وأفتوا بأن من لا يصلي من المساكين فلا حق له في الكفارة.

* وأفتوا بأن من حرم على نفسه شيئًا من الحلال غير زوجته فلا يحرم عليه بذلك وعليه كفارة يمين.

* وأفتوا بأنه إن دفع الطعام إلى عشرة مساكين في بيت واحد أجزأ ذلك .

* وقال أصحاب الفضيلة:"الأيمان إذا تعددت قبل الحنث والمحلوف عليه واحد فلا يجب إلا كفارة واحدة وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير وجب عن كل يمين كفارة خاصة به"اهـ .

* وأفتوا بجواز صرف الكفارة للمجاهدين في سبيل الله .

* ونبهوا على أن المسلم لا ينبغي له كثرة الحلف لقوله تعالى:"واحفظوا أيمانكم".

* وأفتوا بأن من حلف على عدة أيمان وخالفها ولكنه لا يذكر عددها بأنه يجب عليه أن يجتهد في استذكارها ويكفر حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى ما عليه .

* وأفتوا بجواز التوكيل في إخراج الكفارة .

* وأفتوا بأن موجب الكفارة هو مخالفة مقتضى اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله .

* وأفتوا بأن تعليق الطلاق بالشرط إن كان يقصد به الحث والحظ أو التخويف والمنع فإنه منزل منزلة اليمين .

* وأفتوا بجواز الحلف بصفة من صفات الله .

* وأفتوا بأن مجرد نية إيقاع اليمين ليست يمينًا ما لم يتلفظ بلسانه .

* وأفتوا بحرمة الحلف بالآيات الكونية وأما الآيات الشرعية أي القرآن فجائز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت