* وأفتوا بجواز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالنعمة والكعبة .
* وأفتوا بأنه لا بد من استيفاء العشرة مساكين في الكسوة والإطعام فلا يكفي إطعام أو كسوة واحد عشرة أيام بل لا بد من استيفاء العدد المذكور.
* وأفتوا بإجزاء إخراج الطعام مطبوخًا أوحبوبًا .
* وأفتوا بأن من لا يصلي من المساكين فلا حق له في الكفارة.
* وأفتوا بأن من حرم على نفسه شيئًا من الحلال غير زوجته فلا يحرم عليه بذلك وعليه كفارة يمين.
* وأفتوا بأنه إن دفع الطعام إلى عشرة مساكين في بيت واحد أجزأ ذلك .
* وقال أصحاب الفضيلة:"الأيمان إذا تعددت قبل الحنث والمحلوف عليه واحد فلا يجب إلا كفارة واحدة وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير وجب عن كل يمين كفارة خاصة به"اهـ .
* وأفتوا بجواز صرف الكفارة للمجاهدين في سبيل الله .
* ونبهوا على أن المسلم لا ينبغي له كثرة الحلف لقوله تعالى:"واحفظوا أيمانكم".
* وأفتوا بأن من حلف على عدة أيمان وخالفها ولكنه لا يذكر عددها بأنه يجب عليه أن يجتهد في استذكارها ويكفر حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى ما عليه .
* وأفتوا بجواز التوكيل في إخراج الكفارة .
* وأفتوا بأن موجب الكفارة هو مخالفة مقتضى اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله .
* وأفتوا بأن تعليق الطلاق بالشرط إن كان يقصد به الحث والحظ أو التخويف والمنع فإنه منزل منزلة اليمين .
* وأفتوا بجواز الحلف بصفة من صفات الله .
* وأفتوا بأن مجرد نية إيقاع اليمين ليست يمينًا ما لم يتلفظ بلسانه .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالآيات الكونية وأما الآيات الشرعية أي القرآن فجائز .