* وقال أصحاب الفضيلة:"الحلف على المصحف أو على صحيح البخاري لا أصل له في الشرع وإنما هو من عمل بعض الجهال فيجب ترك هذه العادة وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو صحيح البخاري أو غيرهما"اهـ .
* وقالوا:"لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته"اهـ .
* وأفتوا بحرمة الحلف بقول:"وحق الله"لأن حق الله هو عبادته وحده لا شريك له وذلك من أفعال العبادة فلا يجوز الحلف به .
* وكره أصحاب الفضيلة الإكثار من الحلف في الأمور الدنيوية بلا حاجة .
* وقالوا:"استعمال الحلف في الأمور الدينية لتأكيدها للسامع ودفع الشك عنه وحثه على التمسك بها فهذا مطلوب وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم"اهـ .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالأمانة لحديث:"من حلف بالأمانة فليس منا".
* وأفتوا بحرمة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخلوق والحلف بالمخلوق لا يجوز .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالإنجيل على وضعه الحاضر لأن بعضه محرف وليس المحرف والمبدل من كلام الله .
* وأفتوا في مواضع متعددة أن من فعل المحلوف عليه ناسيا فلا شيء عليه لعموم الأدلة الدالة على إسقاط المؤاخذة عن الناسي .
* وأفتوا في مواضع متعددة أن من حلف على شيء يظن صدق نفسه فيه ثم تبين له خلافه فإنه لا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من حلف على ترك شيء ثم عزم مجرد عزم على فعله ولكن لم يفعله فإنه لا حنث عليه ما لم يفعله .
* واشترط أصحاب الفضيلة الإيمان في الرقبة المعتوقة .
* وأفتوا بأن يمين الغضبان الذي لا يدري ما يقول لغو لا يترتب عليها شيء .
* وقال أصحاب الفضيلة:"اللغو أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف ثم يتبين أنه على خلافه مثل أن يحلف أن فلانا في الدار فيتبين أنه ليس فيها أو يحلف أنه ليس فيها فيتبين أنه فيها وكذا منه قول المسلم: لا والله وبلى والله من غير قصد الحلف"اهـ .