* وقالوا:"ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه وهذه كلها من أفعالنا والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله"اهـ .
* وذكروا بأن من حلف كاذبا يعلم كذب نفسه فإنه لا كفارة عليه تغليظا وكفارة ذلك التوبة النصوح ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من حلف على غيره أن لا يفعل شيئا أو يترك شيئا ثم خالف المحلوف عليه فعلى الحالف الكفارة أيا كانت قرابته .
* وأفتوا في مواضع متعددة أن من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه بأن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير .
* وأفتوا بصحة عقد نكاح رجل على امرأة حلف أيمانا أن لا يتزوجها وعليه الكفارة .
* وأفتوا في امرأة حلفت ألا تتزوج رجلا فتزوجته بصحة عقد نكاحها إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه لكن عليه الكفارة .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على رجل عاهد رجلاً على أن يتزوج ابنته ولم يف بعهده .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة حلفت أن لا تدخل فلانة بيتها ثم دخلته .
* وأفتوا بحرمة الإقسام بالخروج من ملة الإسلام .
* وأفتوا في مواضع متعددة في أن من خالف مقتضى نذره فعليه كفارة يمين .
* وأفتوا في مواضع متعددة بوجوب الكفارة على من حلف أن يأخذ من أحد شيئا ثم عاد وأخذه.
* وذكر أصحاب الفضيلة أن قول:"أعاهدك بالله"من ألفاظ اليمين .
* وأفتوا بأن من حلف مكرها بأن يمينه لا تنعقد لأن من شروط انعقادها الاختيار .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من حلف على ترك شيء معين ثم عاد وفعله بأن عليه كفارة يمين.
* وذكروا بأن اليمين الكاذبة تسمى غموسًا ولا تجري فيها الكفارة لعظيم إثمها ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار .
* وقالوا:"من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله فإنه يكون آثما إثما عظيما وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل"اهـ .