فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71521 من 346740

* وقالوا:"كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان ومن تعظيم الله تعالى أن لا يكثر المؤمن من الحلف"اهـ .

* وأفتوا بأن الصوم لا يبطله كثرة الحلف وإنما ينقص ثوابه .

* وأفتوا بأن الحلف في الضمير لا يثبت به شيء ما لم يتلفظ باليمين .

* وأفتوا في رجل حلف أن لا يدخل فلان بيته فمات الحالف ودخل المحلوف عليه لبيته بأنه لا كفارة على الحالف ولا على ورثته لأن اليمين انحلت بالوفاة .

* وأفتوا بأن الحلف على فعل معصية محرم كالقتل والسرقة والإيذاء بلا حق وعليه ليمينه كفارة .

* وأفتوا بأن من استثنى في يمينه فقال:"إن شاء الله"فإنه لا كفارة عليه إذا خالف مقتضى يمينه لحديث:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه".

* وأفتوا في مواضع متعددة بأن قول الزوج:"علي الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا"منزل منزلة اليمين ففيه كفارة عند مخالفة مقتضى اليمين .

* وأفتوا فيمن نذر صوم رجب كاملا بكفارة يمين لأن صومه كله من باب اعتقاد فضيلته وإفراده بذلك من عمل الجاهلية .

* وأفتوا بوجوب الكفارة على رجل حلف أن لا يرجع إلى زوجته فعاد وراجعها .

* وقال أصحاب الفضيلة:"لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين"اهـ .

* وأفتوا بعدم جواز الحلف بالحرام كقوله:"يحرم علي كذا وكذا"لكنه منزل منزلة اليمين نظرًا للقصد وفيه كفارة يمين .

* وذكروا رحمهم الله تعالى بأن الأيمان مبناها على النيات لا على مجرد اللفظ .

* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة قالت لزوجها:"أنت علي حرام".

* وأفتوا بحرمة الحلف بملة غير الإسلام وإذا خالف مقتضى يمينه فعليه كفارة ولا تحبط أعماله بهذه اليمين لأنه لم يرد الكفر وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه .

( فصل )

* وأفتوا بأن ابتداء النذر مكروه .

* وأفتوا بأن نذر غير البالغ لا يلزم الوفاء به فلا ينعقد النذر إلا من بالغ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت