فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71522 من 346740

* وأفتوا بأن من نذر شيئا وعجز عن الوفاء به فعليه كفارة يمين .

* وقال أصحاب الفضيلة:"يجب على المسلم تجنب المعاصي وإن لم ينذره وإذا نذر ذلك تأكد في حقه ذلك وإذا وقعت منه معصية فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله من تلك المعصية وعليه مع التوبة كفارة يمين".

* وأفتوا بأن نذر اللجاج والغضب كفارته كفارة يمين .

* وأفتوا بأن نذر المباح يخير فيه الناذر بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين .

* وقالوا:"نذر الذبح في شهر رجب ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم أمر مكروه لأن ذلك من أمور الجاهلية وعليه فيجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن يمين الذبيحة وعن صيام الأيام"اهـ .

* وأفتوا بعدم لزوم الوفاء بنذر صيام السنة كلها وألزموا الناذر بكفارة يمين لأن صيام الدهر منهي عنه .

* والضابط عندهم يقول:"من نذر عبادة لله تعالى على وجه مكروه شرعا لم يلزمه الوفاء به ويكفر كفارة يمين".

* وأفتوا في مواضع متعددة بوجوب كفارة اليمين على من نذر طاعة وعجز عنها .

* وأفتوا في رجل نذر الصدقة بماله كله أن يكفيه الصدقة بالثلث لأن الذي نذر أن يتصدق بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"يجزئ عنك الثلث".

* وأفتوا بأن صرف النذر لغير الله من الشرك الأكبر .

* وأفتوا بحرمة توزيع الذبائح المنذورة لغير الله لأنها ميتة لا يحل الأكل منها .

* وقالوا:"الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره لأن نذره نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"اهـ ."

* وأفتوا بحرمة ذبح الشيء المنذور في مكان يذبح فيه لغير الله لحديث ثابت بن الضحاك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت