فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71525 من 346740

* وقالوا:"من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو لأسباب أخرى فعليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس:"من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين"اهـ ."

* وقالوا:"من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه وذلك لأنه طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"ولا يجوز أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك ولا تبرأ بذلك ذمته لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن"اهـ .

* وأفتوا بأن ذبح النذر وذبح العقيقة لا يتداخلان لاختلاف سببهما .

* وأفتوا بأن من خالف مقتضى نذره مكرها فلا شيء عليه لقوله تعالى:"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان".

* وأفتوا بأن من عين نذره في وقت معين لزمه الوفاء به في ذلك الوقت .

* وأفتوا بأن الوتر سنة لكنه يكون واجبًا بالنذر فيجب الوفاء به لأنه نذر طاعة .

* وأفتوا بأن من نذر العمرة وجب عليه الوفاء بنذره لأنه نذر طاعة .

* وأفتوا بأن صيام الأيام البيض سنة لكنها تكون واجبة بالنذر فيجب الوفاء به لأنه نذر طاعة وإن وافقت أيام عادتها فلتصم ثلاثة أيام إذا طهرت .

* وأفتوا بأن من نذر حفظ القرآن الكريم أو نذر ذكرا معينًا وجب عليه لأنه نذر طاعة .

* وأفتوا بأن من نذر صوم أيام معينة ففوتها فإنه يقضي هذا الصوم لأنه نذر طاعة وعليه كفارة يمين لفوات التعيين .

* وأفتوا بأن من حدد جهة النذر أي مصرفه فإنه يجب صرفه لمن عينهم ولا يجوز صرفه إلى غيرهم.

* وقال أصحاب الفضيلة:"الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات كالفقراء والمساكين"اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت