فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71524 من 346740

* وذكروا بأن النية تقيد لفظ الناذر المطلق وتخصص عمومه فلا بد من النظر إلى القصد عند ورود الاحتمال على اللفظ .

* وأفتوا فيمن قال:"لله علي أن أصوم شهرًا"أن التتابع من عدمه عائد إلى نيته وقت النذر .

* وأفتوا في رجل قال:"نذر علي إن ضربت زوجتي أن أذبح عشرًا من الإبل"ثم عاد وضربها فلا يخلو إن كان يقصد منع نفسه فقط فهي يمين مكفرة على الصحيح وإن كان يقصد منع نفسه مع التعبد لله بذبح الإبل فهو نذر طاعة يلزمه الوفاء به .

* وقال العلماء رحمهم الله تعالى:"الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك"اهـ .

* وقالوا:"من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر"اهـ .

* وأفتوا في رجل جمع في نذره بين طاعة ومعصية بوجوب الوفاء بجزء النذر الذي هو طاعة وبحرمة الوفاء بما هو معصية .

* وأفتوا في امرأة نذرت صوم الاثنين والخميس وأضر ذلك بحقوق زوجها مع رفضه فإن حق الزوج متقدم على إيجاب ذلك النذر فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين .

* وقالوا:"إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا أما إن صرح بالتتابع أو نواه أو عين الشهر فإنه يلزمه التتابع إلا إذا عين شهر رجب فإنه يكره له صومه وعليه كفارة يمين"اهـ .

* وقالوا:"من نذر صيام أيام معينة ثم لم يصمها فإنه يصومها قضاء ويكفر عن التأخير كفارة يمين"اهـ .

* وأفتوا في رجل نذر إن لو استجاب الله دعاءه أن يصلي ألف ركعة بوجوب الوفاء بذلك النذر حسب الاستطاعة مع الوصية بعدم النذر مستقبلاً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت