فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1016

خصي تركه [1] .

وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية [2] برأسها أنه رضخه [3] بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه [4] . وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر [5] .

وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا [6] ، ولا وقف الأمر على إقرارهم [7] .

= والضياء في المختارة (2/ 353) ، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/ 511) رقم (493) . وحسَّن إسناد البزار الحافظ ابن حجر. مختصر زوائد مسند البزار (1/ 605) . واسم الرجل مأبور. انظر: الغوامض والمبهمات (2/ 511) ، الإصابة (3/ 315) .

(1) رواه مسلم (17/ 123) رقم (2771) مبهمًا اسم الرجل والجارية.

(2) قال الحافظ ابن حجر:"لم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار"ا. هـ. فتح الباري (12/ 207) .

(3) رضخه: دقه وكسره. النهاية في غريب الحديث (2/ 229) ، وحاشية السندي على النسائي (8/ 22) ، وتحفة الأحوذي (4/ 542) .

(4) رواه البخاري (9/ 345) رقم (5295) ، ومسلم (11/ 169) رقم (1672) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(5) انظر شرح الحديث في: شرح مسلم للنووي (11/ 169) ، والمعلم للمازري (2/ 248) ، وفتح الباري (12/ 207) .

(6) رواه البخاري رقم (233) (1/ 400) ، ومسلم رقم (1671) (11/ 165) من حديث أنس رضي الله عنه.

(7) من قوله"وكذلك العرنيون ..."إلى نهاية الفصل ساقط من"جـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت