الإمام [1] ، ولذلك [2] زاد عمر رضي الله عنه في الحد أربعين [3] ونفى فيها [4] . وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذي كان يتهم بأم ولده [5] ، فلما تبين أنه
(1) وقد قال بعدم النسخ: عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - رواه عنه أحمد (2/ 191 و 211) ، وصحح روايته: ابن القيم في زاد المعاد (5/ 47) . وبه قال الحسن البصري. انظر: الدراية للحافظ ابن حجر (2/ 248) . وابن حزم كما في المحلى (11/ 369) . والسيوطي في شرحه للترمذي، نقله عنه السندي في حاشيته على النسائي (8/ 313) ، وأبو الطيب آبادي في عون المعبود (12/ 184) . وبه يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله. انظر كتابه: كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. أما ابن تيمية وابن القيم فقد ذهبا إلى أنه قد نسخ الوجوب لا الجواز. انظر: الفتاوى (7/ 483) ، الاختيارات (300) ، زاد المعاد (5/ 46) ، تهذيب السنن (6/ 237) ، الإنصاف (26/ 448) . وبه يقول الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة (3/ 348) . أما الجمهور فالحديث منسوخ عندهم. انظر: الاعتبار للحازمي (300) ، وناسخ الحديث لابن شاهين (404) ، وشرح السنة للبغوي (10/ 335) ، فتح الباري (12/ 80) ، العواصم لابن الوزير (3/ 169) ، مختصر سنن أبي داود للمنذري (6/ 289) ، معالم السنن (6/ 287) ، المرقاة شرح المشكاة (7/ 209) .
(2) في النسخ عدا"أ":"كذلك".
(3) رواه مسلم (11/ 227) رقم (1706) من حديث أنس رضي الله عنه.
(4) رواه عبد الرزاق (9/ 230) رقم (17040) ، ومن طريقه النسائي في المجتبى (8/ 319) رقم (5676) ، وفي الكبرى (3/ 231) رقم (5186) ، والبيهقي (8/ 556) رقم (17545) ، والبغوي في الجعديات (1/ 415) رقم (614) . قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - عن إسناد النسائي:"هذا إسناد جيد"ا. هـ. مسند الفاروق (2/ 518) .
(5) أم ولده هي مارية القبطية - رضي الله عنها - والرجل ابن عم لها. كما رواه البزار في مسنده (2/ 237) رقم (634) ، وأبو نعيم في الحلية (7/ 93) ، =