فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 1016

وأمر بكسر القدور التي طبخ فيه اللحم الحرام، ثم نسخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل [1] . وأمر عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين [2] ، فسجرهما [3] في التنور [4] .

وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها [5] .

وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة [6] ، ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدًّا [7] لا بد منه، بل هو بحسب المصلحة إلى رأي

(1) رواه البخاري رقم (5497) (9/ 538) مع الفتح، ومسلم رقم (1802) (13/ 100) مع"شرح النووي"من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

(2) الثياب المعصفرة: هي المصبوغة بعصفر. شرح مسلم للنووي (14/ 298) ، المطلع (177) .

(3) وفي"جـ":"فسجر بهما".

(4) رواه مسلم (14/ 298) "مع النووي"من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(5) رواه مسلم رقم (2595) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. (16/ 384) مع شرح النووي.

(6) رواه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عبد الرزاق (7/ 380) ، وأحمد (4/ 93 و 97) ، وأبو داود رقم (4458) (12/ 184) ، والنسائي في الكبرى رقم (5297) و (5298) و (5299) (3/ 255) ، وابن ماجه (4/ 181) رقم (2573) ، والترمذي (3/ 114) رقم (1444) ، وأبو يعلى (13/ 349) رقم (7363) ، والحاكم (4/ 372) وسكت عنه، وذكر ابن حزم (11/ 366) أنه في نهاية الصحة. وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك (4/ 372) ، قال الألباني عن تصحيح الذهبي:"وهو كما قال إن كان يعني صحيحًا لغيره. وإلا فهو حسن للخلاف المعروف في عاصم بن بهدلة". السلسلة الصحيحة (3/ 348) ، وقال رحمه الله:"إسناد أحمد صحيح على شرط الشيخين". الصحيحة (3/ 348) . وللحديث طرق وشواهد متعددة.

(7) "حدًّا"ساقط من"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت