فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 1016

فهذه وأمثالها هي الحيل [1] التي أباحتها الشريعة، وهي تَحيُّل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه [2] .

وفي"المسند"و"السنن"عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَحْدَثَ في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ، فإِنْ كان في صلاة جماعَةٍ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِف" [3] .

= حبان (2/ 278) رقم (520) ، والحاكم (4/ 165) ، والبيهقي في الشعب (7/ 79) رقم (9547) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عنه الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وله شواهد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (125) ، والحاكم (4/ 166) ، والبزار (2/ 253) رقم (1810) "الزوائد"، والبيهقي في الشعب (7/ 79) رقم (9548) ، والطبراني في المعجم الكبير (22/ 134) رقم (356) . قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله:"حسن صحيح"ا. هـ. صحيح الأدب المفرد (72) . أما ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - أن الإِمام أحمد رواه في مسنده فلم أجده في المسند ولم أجد أحدًا من المحدثين - حسب اطلاعي - نسبه للمسند، ولكن رأيت بعض الفقهاء نسبه لمسند أحمد كابن فرحون في التبصرة (2/ 143) ، والطرابلسي في معين الحكام (172) .

(1) جمع: حيلة وهي التي تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. التعريفات (127) .

(2) فَصَّل ابنُ القيم أحكام الحيل في إعلام الموقعين (3/ 308) .

(3) لم أجده بهذا اللفظ عند المحدثين، وقد ذكره بنصه المرتضى في"البحر الزخار" (2/ 287) وقال:"أخرجه أبو داود"ا. هـ. وإنما جاء من حديث =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت