فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1016

قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأمة [1] فيما إذا كان عليه دين [2] عن غير عوض مالي، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه، فإن القول قِوله مع يمينه، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم: إنه مليء، وإنه غيَّب ماله.

قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه [3] ، ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض؟ هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي [4] ومالك [5] وأحمد [6] .

وأما أصحاب أبي حنيفة [7] : فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي، كالقرض، وثمن البيع ونحوهما. وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه. وقسم لزمه بغير

= مصنف ابن أبي شيبة (4/ 354) رقم (30919) ، أخبار القضاة (1/ 112) ، المحلى (8/ 171) . وانظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (2/ 356) .

(1) في"هـ":"الأئمة".

(2) في"أ"و"ب":"كان دينه عن غير".

(3) "عليه"ساقطة من"ب".

(4) الأم (3/ 242) ، مختصر المزني (9/ 114) "مع الأم"، الوجيز (464) ، الحاوي (6/ 332) ، التهذيب (4/ 115) ، روضة الطالبين (3/ 373) ، مغني المحتاج (2/ 155) ، تكملة المجموع الثانية (13/ 275) .

(5) المدونة (5/ 204) ، تبصرة الحكام (2/ 320) ، المنتقى (5/ 81) ، منتخب الأحكام (1/ 191) ، البهجة (2/ 327) ، الخرشي (5/ 279) .

(6) الهداية (1/ 163) ، المحرر (1/ 346) ، المغني (6/ 584) ، كشاف القناع (3/ 421) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 159) .

(7) المبسوط (20/ 88) ، بدائع الصنائع (7/ 174) ، فتح القدير (7/ 279) ، البناية (8/ 33) ، أدب القضاء للسروجي (168) ، تبيين الحقائق (4/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت