فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 1016

التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش [1] الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.

ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار [2] غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه [3] للقسم [4] الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء.

وهل تسمع بينته [5] بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين [6] عندهم. وإذا قيل: لا تسمع [7] إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين [8] ، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي

(1) الأرش: هو المال الواجب فيما دون النفس. التوقيف (50) ، التعريفات (31) ، أنيس الفقهاء (295) .

(2) العُسْرُ له معان كثيرة منها الفقر وهو المراد هنا. المصباح المنير (409) ، القاموس (564) ، طلبة الطلبة (87) .

(3) في"أ":"التزام".

(4) "للقسم"ساقط من"أ".

(5) في"جـ":"بينة".

(6) فتح القدير (7/ 283) ، البناية (8/ 37) ، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (2/ 367) ، أدب القضاء للسروجي (171) ، البحر الرائق (6/ 481) ، منحة الخالق (6/ 481) ، الفتاوى الهندية (3/ 415) .

(7) في"أ":"لا تسمع بينته".

(8) في"أ"و"جـ":"اثنان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت