التزامه، وليس في مقابلة عوض، كبدل المتلف وأرش [1] الجناية، ونفقة الأقارب والزوجات، وإعتاق العبد المشترك ونحوه.
ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار [2] غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وان أنكر إعساره وسأل حبسه: حبس؛ لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامه [3] للقسم [4] الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء.
وهل تسمع بينته [5] بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين [6] عندهم. وإذا قيل: لا تسمع [7] إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدةُ الحبس شهرًا، وقيل: اثنين [8] ، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح: أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي
(1) الأرش: هو المال الواجب فيما دون النفس. التوقيف (50) ، التعريفات (31) ، أنيس الفقهاء (295) .
(2) العُسْرُ له معان كثيرة منها الفقر وهو المراد هنا. المصباح المنير (409) ، القاموس (564) ، طلبة الطلبة (87) .
(3) في"أ":"التزام".
(4) "للقسم"ساقط من"أ".
(5) في"جـ":"بينة".
(6) فتح القدير (7/ 283) ، البناية (8/ 37) ، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (2/ 367) ، أدب القضاء للسروجي (171) ، البحر الرائق (6/ 481) ، منحة الخالق (6/ 481) ، الفتاوى الهندية (3/ 415) .
(7) في"أ":"لا تسمع بينته".
(8) في"أ"و"جـ":"اثنان".