فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 1016

وأوضح [1] ، وأشهر [2] ، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة [3] .

الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها [4] عليه لخصوصها وعمومه.

الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب [5] المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة [6] ، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب [7] أقوى

(1) "وأصرح وأوضح"ساقطة من"ب"، و"أوضح"ساقطة من"ب"و"هـ".

(2) سبق تخريجها في فصل الشاهد واليمين (ص: 169) .

(3) عند الترمذي (1341) بلفظ:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"وقال:"هذا حديث في إسناده مقال". وراجع ما ذكرناه مفصلًا في تخريجه ص (25) . قال ابن رجب رحمه الله:"وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به"ا. هـ. جامع العلوم والحكم (2/ 227) .

(4) في"هـ":"تقدمها".

(5) في"أ":"جنبة"، وفي"ب":"جنب".

(6) براءة الذمة أي أنها غير مشغولة بحق آخر. وهي قاعدة من قواعد الفقه.

انظر: درر الحكام لعلي حيدر (1/ 22) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (59) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (39) ، شرح المجلة (22) .

(7) في"أ"و"ب":"جنبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت