المتداعيين [1] ، فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه [2] تقوية وتأكيدًا ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم [3] ولما قوي جانب المدعي بنكول المدعى [4] عليه ردت اليمين عليه، كما حكم به الصحابة [5] ، وصوَّبه الإمام أحمد [6] ، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويأخذ. ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية: كانت اليمين في حقه [7] ، وكذلك الأمناء، كالمودعَ [8] ،
(1) انظر: تهذيب السنن (6/ 325) ، مجموع الفتاوى (34/ 81) ، المغني (7/ 330) ، الاختيارات (343) ، جامع العلوم والحكم (2/ 234) ، التعيين في شرح الأربعين للطوفي (286) .
(2) هكذا"حقه"، ولعل الصواب"جنبه".
(3) "لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم"ساقطة من"ب".
(4) "بنكول المدعى"ساقطة من"هـ".
(5) كأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. رواه البيهقي (10/ 310) وقال:"هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع"ا. هـ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 237) رقم (559) قال الهيثمي:"ورجاله رجال الصحيح"ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 185) ، ورواه ابن القاص بإسناده في أدب القاضي (1/ 282) . وسيأتي بعض الآثار في فصل القضاء بالنكول ورد اليمين.
(6) المغني (14/ 433) ، الفروع (6/ 477) .
(7) هكذا"حقه"، ولعل الصواب"جنبه".
(8) نقل الشيرازي وابن هبيرة الإجماع على أن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي. المهذب مع المجموع (14/ 177) ، الإفصاح (2/ 23) . ونقل ابن رشد الاتفاق بقوله:"اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة إلا ما حُكي عن عمر بن الخطاب"ا. هـ. بداية المجتهد (8/ 151) مع الهداية. وانظر: بدائع الصنائع (6/ 210) ، المبسوط (11/ 114) ، الكافي لابن عبد البر (403) ، التفريع (2/ 269) ، مختصر خليل (251) ، التلقين (2/ 434) ، الذخيرة (9/ 145) ، الإجماع (61) ، مغني المحتاج (3/ 81) ، =