فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 1016

وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج [1] ومالك [2] والشافعي [3] والليث [4] وأحمد [5] وإسحاق [6] : فتارة يحلفون [7] المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف [8] ، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة [9] ، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر [10] ، فالعمل بها

= مختصر اختلاف العلماء (3/ 383) ، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174) ، طريقة الخلاف (418) ، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69) ، فتح القدير (8/ 172) ، الهداية (5/ 143) .

(1) مجموع الفتاوى (35/ 392) .

(2) انظر: المنتقى (5/ 210) ، الخرشي على خليل (7/ 242) ، فتح العلي المالك (1/ 282) .

(3) انظر: الأم (6/ 325) ، فتاوى السبكي (1/ 334) ، أسنى المطالب (2/ 118) ، الغرر البهية (4/ 354) ، تحفة المحتاج (10/ 253) .

(4) المغني (12/ 202) ، الشرح الكبير (26/ 149) ، مجموع الفتاوى (35/ 392) .

(5) المغني (12/ 202) ، المقنع (295) ، الشرح الكبير (26/ 149) ، الإنصاف (26/ 148) ، مطالب أولي النهى (6/ 154) ، كشاف القناع (6/ 69) .

(6) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 392) .

(7) في الفتاوى (35/ 392) :"فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه".

(8) انظر: المغني (14/ 131) .

(9) انظر: المغني (12/ 204) ، الشرح الكبير (26/ 151) ، الممتع في شرح المقنع (5/ 628) .

(10) انظر: المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت