وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج [1] ومالك [2] والشافعي [3] والليث [4] وأحمد [5] وإسحاق [6] : فتارة يحلفون [7] المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف [8] ، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة [9] ، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر [10] ، فالعمل بها
= مختصر اختلاف العلماء (3/ 383) ، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (174) ، طريقة الخلاف (418) ، عقود الجواهر المنيفة (2/ 69) ، فتح القدير (8/ 172) ، الهداية (5/ 143) .
(1) مجموع الفتاوى (35/ 392) .
(2) انظر: المنتقى (5/ 210) ، الخرشي على خليل (7/ 242) ، فتح العلي المالك (1/ 282) .
(3) انظر: الأم (6/ 325) ، فتاوى السبكي (1/ 334) ، أسنى المطالب (2/ 118) ، الغرر البهية (4/ 354) ، تحفة المحتاج (10/ 253) .
(4) المغني (12/ 202) ، الشرح الكبير (26/ 149) ، مجموع الفتاوى (35/ 392) .
(5) المغني (12/ 202) ، المقنع (295) ، الشرح الكبير (26/ 149) ، الإنصاف (26/ 148) ، مطالب أولي النهى (6/ 154) ، كشاف القناع (6/ 69) .
(6) انظر: مجموع الفتاوى (35/ 392) .
(7) في الفتاوى (35/ 392) :"فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه".
(8) انظر: المغني (14/ 131) .
(9) انظر: المغني (12/ 204) ، الشرح الكبير (26/ 151) ، الممتع في شرح المقنع (5/ 628) .
(10) انظر: المراجع السابقة.