فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.
وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان [1] ، وهو قول ابن أبي [2] ليلى ومالك [3] وأبي عبيد [4] ، وأجاز علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهادة القابلة [5] وحدها كما تقدم.
قال ابن حزم [6] : وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الاستهلال [7] ، وورث عمر به، وهو قول الزهري [8] ، والنخعي [9] والشعبي [10] - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن
(1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 334) .
(2) رواه عبد الرزاق (8/ 334) .
(3) انظر: المدونة (3/ 45) و (5/ 158) ، المنتقى (5/ 220) ، التفريع (2/ 238) ، الكافي (469) ، الذخيرة (10/ 248) ، التاج والإكليل (6/ 182) ، الفروق (4/ 96) ، البيان والتحصيل (10/ 24) ، منتخب الأحكام (1/ 154) ، تبصرة الحكام (1/ 358) .
(4) انظر: المحلَّى (9/ 399) .
(5) رواه عنه عبد الرزاق (7/ 485) ، وابن أبي شيبة (4/ 335) ، والدارقطني (4/ 233) ، والبيهقي (10/ 254) وقال:"هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر"ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الرَّاية (4/ 80) .
(6) المحلَّى (9/ 399) .
(7) رواه عبد الرزاق (8/ 334) . وانظر: نصب الرَّاية (4/ 81) ، الدراية (2/ 171) .
(8) رواه عبد الرزاق (8/ 333) .
(9) رواه عبد الرزاق (8/ 334) ، وابن أبي شيبة (4/ 335) .
(10) رواه عبد الرزاق (8/ 333) ، وابن أبي شيبة (4/ 335) .