البصري [1] ، وشريح [2] ، وأبي الزناد [3] ، ويحيى الأنصاري [4] ، وربيعة [5] ، وحماد بن أبي سليمان [6] ، قال: وإن كانت يهودية، كل ذلك في الاستهلال.
وقال الشعبي وحماد: ذلك في كلَّ ما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء [7] ، وهو قول الليث بن سعد [8] .
وقال الثوري: يقبل في عيوب النِّساء وما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء امرأة واحدة [9] ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه [10] ، وصحَّ عن ابن عباس [11] ، وروي عن عثمان [12] ، وعلي [13] ، وابن
(1) رواه ابن أبي شيبة (4/ 335) ، وعبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 333) .
(2) رواه عبد الرزاق (8/ 334) ، وابن أبي شيبة (4/ 335) ، والبيهقي (10/ 253) .
(3) رواه عبد الرزاق (7/ 485) . وانظر: المحلَّى (9/ 399) .
(4) رواه عبد الرزاق (7/ 485) . وانظر: المحلَّى (9/ 399) .
(5) انظر: المحلَّى (9/ 399) .
(6) رواه عبد الرزاق (7/ 484) و (8/ 333) ، وابن أبي شيبة (4/ 335) .
(7) مصنف عبد الرزاق (8/ 332) .
(8) انظر: المحلَّى (9/ 399) .
(9) انظر: فتح الباري (5/ 316) .
(10) انظر: المبسوط (16/ 142) و (6/ 49) ، مختصر القدوري (219) ، الهداية (8/ 130) و (5/ 464) ، حاشية ابن التركماني على البيهقي (10/ 255) ، روضة القضاة (1/ 209) ، الاختيار (2/ 140) ، نوادر الفقهاء (312) .
(11) رواه عبد الرزاق (8/ 336) .
(12) رواه عبد الرزاق (7/ 482) .
(13) تقدم تخريجه قريبًا.