فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1016

زوجها لم يحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها.

وهذا الَّذي قاله لا يعلم فيه نزاعٌ بين الأئمة الأربعة [1] ، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها [2] .

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنَّه يحلف لدعواها [3] ، وهو مذهب الشافعي [4] ومالك [5] وأبي حنيفة [6] . والثانية: لا يحلف [7] .

فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك [8] .

(1) انظر: المدونة (5/ 179) ، الذخيرة (11/ 58) ، الأم (7/ 3 و 88) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 378) ، المبسوط (16/ 117) ، بدائع الصنائع (6/ 227) ، المغني (10/ 157) ، النكت على المحرر (2/ 314) .

(2) "قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها"ساقطة من"د".

(3) وبه قال الحسن وإبراهيم. رواه عنهما سعيد بن منصور (1/ 356) .

(4) الأم (7/ 3 و 88) .

(5) المدونة (5/ 136) ، المقدمات (2/ 293) ، المنتقى (5/ 216) .

(6) المبسوط (16/ 117) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 378) ، بدائع الصنائع (6/ 227) .

(7) المحرر (2/ 226) .

(8) انظر: المدونة (5/ 178) ، والاستذكار (22/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت