فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1016

إحداهما: أنَّها تطلق [1] عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب [2] ، وهذا في غاية القوَّة [3] ؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ [4] جانب المدعي بهما [5] ، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.

والرواية الثانية عنه [6] : أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك [7] .

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد [8] : هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق [9] ؟ على روايتين [10] ، ولا أثر عنده لإقامة

(1) "أنها تطلق"كذا في"و"، وفي باقي النسخ:"أنه يطلق"، وفي"د":"أنها يطلق".

(2) انظر: الأحكام للمالقي (475) .

(3) وقال المصنف في زاد المعاد (5/ 283) :"وهو الصواب إن شاء الله تعالى"ا. هـ.

(4) في"أ":"يقوى".

(5) في"هـ":"جانب الدعوى".

(6) أي عن مالك رحمه الله. قال القرافي:"وهي الرواية الأخيرة"ا. هـ. الذخيرة (11/ 50) .

(7) انتهى كلام ابن الجلاب مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.

انظر: المدونة (5/ 178) ، الذخيرة (11/ 50) ، الكافي (480) ، المعونة (3/ 1580) .

(8) في"د":"رضي الله عنه".

(9) في"د"و"و":"في الطلاق".

(10) انظر: المحرر (2/ 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت