قال ابن حزم [1] : صحَّ عن ابن الزبير أنَّه قال:"إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم"، قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير [2] .
وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه:"شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة" [3] .
قال الحسن [4] : وقال معاوية:"شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا" [5] . وعن علي مثله أيضًا [6] .
وقال ابن أبي شيبة [7] : حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن
(1) المحلَّى (9/ 420) . وفيه:"إذا جيء بهم".
(2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 364) ، ومالك (2/ 726) ، والبيهقي (10/ 273) ، والحاكم (2/ 286) وصححه، وعبد الرزاق (8/ 349) ، ووكيع في أخبار القضاة. انظر: المنتقى (5/ 229) ، الاستذكار (22/ 78) ، والمدونة (5/ 163) .
(3) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365) ، وذكره في مختصر إتحاف المهرة وقال:"رواه مسدد" (7/ 151) . قال ابن عبد البر:"الطرق عنه ضعيفة"ا. هـ. الاستذكار (22/ 79) . وانظر: المحلَّى (9/ 420) ، مصنف عبد الرزاق (8/ 350) .
(4) "قال الحسن"ساقطة من"أ".
(5) عبد الرزاق مختصرًا (1/ 380) . وانظر: المحلَّى (9/ 420) ، وكنز العمَّال (17791) .
(6) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 365) ، وعبد الرزاق (8/ 350) .
(7) في المصنف (5/ 447) رقم (27864) . ورواه عبد الله بن أحمد في المسائل (436) . وانظر: المحلَّى (9/ 420) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 337) ، =