أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق:"أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها".
وقال الثوري: عن فراس [1] عن الشعبي عن مسروق:"أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة [2] أسباع الدية" [3] .
قال أبو الزناد:"السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين" [4] .
وأجاز عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة [5] ، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين [6] .
= مسند زيد (4/ 150) .
(1) فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي أبو يحيى الكوفي، وثَّقه ابن معين والنسائي. توفي سنة 129 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (56) ، تهذيب الكمال (23/ 152) .
(2) في"أ":"أربع".
(3) رواه ابن أبي شيبة (5/ 447) . وانظر: المحلَّى (9/ 420) .
(4) انظر: المحلَّى (9/ 420) .
(5) قوله"مع أيمان المدعين"إلى قوله:"الجراح المقاربة"ساقط من"ب"، وكلمة"المقاربة"ساقطة من"د"و"هـ"و"و".
(6) انظر: المدونة (5/ 163) ، المحلَّى (9/ 421) .