بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ [المائدة: 14] - [1] وصالح [2] ابنه، وأبي حامد [3] الخفاف [4] ، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي [5] ، وإسحاق بن منصور [6] ، ومهنا [7] بن يحيى [8] ، فقال له مهنا: أرأيت أن عُدِّلُوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟
فنص [9] في رواية هؤلاء أنَّه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم ألبتة؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّن نرضاه.
قال الخلال [10] : فقد روى هؤلاء النفر - وهم قريبٌ من عشرين
(1) الآية التي استدلَّ بها الإمام أحمد في رواية أبي طالب: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64]
(2) رواه الخلال (1/ 210) رقم (371) ، مسائل صالح (2/ 218 و 274) .
(3) في"د":"وأبي صالح".
(4) أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف، كان عنده جزء فيه مسائل حسان عن الإمام أحمد أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 204) ، المنهج الأحمد (2/ 366) .
والأثر رواه الخلال في الجامع (1/ 210) رقم (372) .
(5) رواه الخلال في الجامع (1/ 210) رقم (373) .
(6) رواه الخلال في الجامع (1/ 211) رقم (374) . وهي في مسائله رقم 2898.
(7) رواه الخلال في الجامع (1/ 211) رقم (375) .
(8) لم يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية هؤلاء ولعلَّ فيه سقطًا، وهو:"لا تجوز"، كما سيأتي ذكره قريبًا.
(9) "فنص"ساقطة من"ب".
(10) في الجامع (1/ 212) . وانظر: الشرح الكبير (29/ 328) ، الإنصاف =