وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز [1] .
قال ابن حزم [2] : وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني [3] .
وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك [4] .
وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي [5] وشريح [6] وإبراهيم النخعي [7] .
وذكر ابن أبي شيبة [8] من طريق إبراهيم الصائغ [9] ، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
(1) انظر: مجموع الفتاوى (30/ 396) ، الاختيارات (357 و 359) ، الإنصاف (29/ 333) ، النكت على المحرر (2/ 282) ، شرح الزركشي (7/ 326) .
(2) المحلَّى (9/ 410) .
(3) رواه عبد الرزاق (8/ 358) ، وابن أبي شيبة (4/ 533) ، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 452) .
(4) روى نحوه ابن أبي شيبة (4/ 533) ، وعبد الرزاق (8/ 357) .
(5) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
(6) "وشريح"ساقطة من"و".
رواه ابن أبي شيبة (4/ 533) ، وعبد الرزاق (8/ 358) ، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 451) .
(7) رواه ابن أبي شيبة (4/ 534) . وانظر: المحلَّى (9/ 410) .
(8) في المصنف (4/ 533) .
(9) إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي. قتله أبو مسلم الخراساني سنة 131 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (2/ 223) .