فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق [1] عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز [2] . وهو قول سفيان الثوري [3] ووكيع [4] وأبي حنيفة وأصحابه [5] .
وذكر أبو عبيد [6] عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني [7] , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر [8] .
(1) مصنف عبد الرزاق (8/ 357) .
(2) وللزهري قولٌ آخر: أنَّها لا تجوز. رواه عنه الخلال (1/ 222) ، وابن أبي شيبة (4/ 534) .
(3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533) ، والخلال في الجامع"قسم الملل" (1/ 213) .
(4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533) .
(5) انظر: المبسوط (16/ 140) ، البحر الرَّائق (7/ 158) ، منحة الخالق (7/ 158) ، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (614) ، رؤوس المسائل للزمخشري (529) ، فتح القدير (7/ 416) .
(6) بسنده. انظر: المحلَّى (9/ 410) . وقال ابن حزم:"لا يصح عن علي أصلًا؛ لأنَّه عن ابن لهيعة ثمَّ هو أيضًا منقطع"ا. هـ. المحلَّى (9/ 411) .
(7) "وذكر أيضًا عن الزهري تجوز شهادة النصراني على النصراني"ساقطة من"أ"و"ب".
(8) رواه ابن حزم في المحلَّى (9/ 410) ، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 454) ، وعبد الرزاق (8/ 357) .