وروى ابن أبي شيبة [1] عن ابن عيينة [2] عن يونس [3] عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.
وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها [4] إلَّا المسلمين [5] .
وهذه إحدى [6] الروايات [7] عن الشعبي [8] ، والثانية: الجواز [9] ، والثالثة: المنع [10] .
(1) المصنف (4/ 533) . وانظر: المحلَّى (9/ 410) ، والمدونة (3/ 44) و (5/ 157) .
(2) في جميع النسخ:"ابن عيينة"، والصواب:"ابن علية"كما هو في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 533) ، والمحلَّى (9/ 410) .
(3) يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله الإمام القدوة، وثَّقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة 140 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (3/ 15) ، تهذيب الكمال (32/ 517) ، سير أعلام النبلاء (6/ 288) .
(4) في"و":"على أهل ملة أخرى".
(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 533) . وانظر: المحلَّى (9/ 410) ، المدونة (3/ 44) و (5/ 157) .
(6) في"أ":"أحد".
(7) في"ب":"الروايتين".
(8) في"و":"الشافعي".
وانظر: عبد الرزاق (8/ 357) ، وابن أبي شيبة (4/ 534) ، والخلال في الجامع (1/ 213) ، المدونة (5/ 157) .
(9) ابن أبي شيبة (4/ 533) ، الخلال في الجامع"الملل" (1/ 213) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 341) .
(10) ابن أبي شيبة (4/ 533) ، المحلَّى (9/ 411) .