أهل ملتكم [1] "."
وصحَّ عن عبيدة السلماني: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قال:"من غير أهل الملَّة" [2] .
وصحَّ عن شريح قال:"لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلَّا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلَّا أن يكون مسافرًا" [3] .
وصح عن إبراهيم النخعي: {مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] "من غير أهل ملتكم" [4] .
وصح عن سعيد بن [5] جبير: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال:"إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقوا [6] ".
(1) رواه الطبري (5/ 104) ، وسعيد بن منصور (4/ 1662 و 1671) ، وابن أبي شيبة (4/ 495) .
(2) قول عبيدة السلماني ساقط من جميع النسخ عدا"أ". والأثر رواه ابن جرير (5/ 105) وعبد الرزاق (8/ 360) .
(3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495) ، وابن جرير الطبري (5/ 105) ، وسعيد بن منصور (4/ 1661) ، وعبد الرزاق (6/ 360) و (8/ 360) ، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (158) ، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 281) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 463) .
(4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 495) ، وابن النحاس في النَّاسخ (2/ 376) ، وابن أبي حاتم (4/ 1229) . وانظر: المحلَّى (9/ 408) ، الفتح (5/ 483) .
(5) "سعيد بن"ساقطة من"و".
(6) في"د":"واستحلفوا".