فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69427 من 346740

الصلاة أن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة والاشتغال بالتطوع تأخير لها وهذا مكروه1. فلعلهم رأو إباحة التطوع بعد صلاة العيد لأنه لا تأثير له عليها.

أما الحنابلة فمن أدلتهم على جواز التنفل في غير موضع الصلاة ما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين"2.

وأما الشافعية فاستدلوا لكراهة التنفل للإمام بأن فيه اشتغاله بغير الأهم ومخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولعدم الكراهة لغير الإمام بانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة3.

والذي أراه في المسألة أن صلاة العيد لا سنة لها قبلها ولا بعدها4، وأنه لا يجوز التنفل قبل الصلاة5 ولا بعدها في موضع الصلاة- سواء كان في المصلى أو المسجد- وأما في غير موضع الصلاة فيجوز لوضوح الأدلة على ذلك والله أعلم بالصواب.

1 انظر بدائع الصنائع 1/297.

2 أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 1/410 حديث 1293، وحسنه الألباني. انظر إرواء الغليل 3/ 0 0 1، صحيح سنن ابن ماجة 1/217.

3 وهذا إن كان بعد ارتفاع الشمس حيث قيد الشربيني عدم الكراهة بذلك. مغني المحتاج1/313.

4 وممن نص على ذلك مجد الدين أبو البركات في المحرر 163/1، والحافظ ابن حجر في الفتح2/476.

5 فيما عدا تحية المسجد التي سيأتي أن الراجح أنها تصلى في كل وقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت