الكتاب: موسوعة الفتاوى الشاملة - المؤلف: مجموعة علماء وفقهاء - المصدر: الشاملة الذهبية
6 أسهم
الثلث: للأخ لأم وللأخت لأم =2
الأخ لأم 1
الأخت لأم 1
ب للعم 4
فللأخ والأخت الثلث يشتركان فيه بالسوية لا فضل لأحدهما على الآخر.
نصيب الأخ لأم: سهم.
نصيب الأخت لأم: سهم.
نصيب العم: الباقي وهو 4 أسهم.
ولو أنك سألت أهل العلم قبل أن تعترض على شرع
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.