فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بجواز شراء الذهب بالشيكات لأن قبض الشيك في حكم قبض الثمن .
* وأفتوا بعدم جواز إلباس صاحب المحل الذهب الجديد في يد المرأة لأنه أجنبي عنها .
* وذكر أصحاب الفضيلة في قاعدة الربا قولاً جامعاً فقالوا:
1-إن الربوي إذا اتحدت علته وجنسه حرم فيه التفاضل والنسأ كالذهب بالذهب والفضة بالفضة ولو كان أحدهما جيد والآخر رديئاً .
2-لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة .
3-إن الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه جاز فيه التفاضل وحرم النسأ , كالذهب بالفضة فإنه يجوز بيع أحجهما بالآخر متفاضلاً ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق .
4-إذا اختلفت العلة والجنس جاز التفاضل والنسأ كالذهب بالحنطة .
5-لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسها كمد عجوة ودرهم بمثلها .
6-فرع الأجناس بمنزلة الأجناس باختلاف أصولها فدقيق الشعير جنس وخبزه جنس وهكذا .
7-لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي أي بالوزن في الموزونات وبالكيل في المكيلات .
8-لابد من تحقق المماثلة , ذلك لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل .
9-أن الصحيح جريان الربا في غير الأصناف الستة المنصوص عليها .
* وأفتوا بجواز شراء الذهب والحساب بنقطة البيع أي بالجهاز المعروف في المحلات التجارية الكبيرة والفنادق ونحوها لأن الخصم من حساب المشتري إلى حساب البائع يتم حالاً فهو في حكم المقبوض في مجلس العقد .
* وأفتوا بعدم جواز المساهمة في البنوك الربوية .
* وأفتوا بأن معاملة صندوق الادخار في الشركة السعودية للكهرباء معاملة ربوية لأنها من القرض الذي جر نفعاً .
* وأفتوا بأن نظام الادخار في شركة أرامكو حرام لما فيه من ربا الفضل وربا النسيئة .