* وأفتوا بجواز إقراض الذهب على أن يرده المقترض ذهبا كما استلمه أي يرده بمقداره ووزنه.
* وأفتوا بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
* وأفتوا بأن قرض صندوق التنمية متعلق بذمة صاحب القرض إذا مات ويجب سداده قبل قسمة تركته .
* وأفتوا بعدم جواز بيع البيت المرهون في صندوق التنمية إلا بالإذن من صاحب القرار .
* وأفتوا بأن الديون للدولة على بعض الأفراد يثبت فيها ما يثبت في ديون الأفراد بعضهم لبعض من العقوبة والتبعة وحرمة المماطلة .
* وأفتوا بأن من له رقم في البنك العقاري فإنه لا يجوز له بيع رقمه أو التنازل عنه لغيره لأن في هذا حيلة وغشا للدولة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن سداد القرض يتأجل باشتراط التأجيل .
* وأفتوا بجواز الزيادة في سداد الدين لكن بشرط أن لا تكون مشروطة من قبل الدائن .
* وأفتوا بأن من اقترض نقودا فإنه يرد مثلها ولا أثر في ارتفاع سعر العملة أو انخفاضه .
( فصل )
* وأفتوا بجواز رهن الشيك المصدق بالقبول من البنك المحول عليه .
* وأفتوا بأن المرهون إن كان مما لا يحتاج إلى نفقة ومئونة فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع به إلا بإذن الراهن .
* وذكروا بأن الرهن من عقود التوثقة .
* وأفتوا بأن الرهن عقد لازم في حق الراهن فقط .
* وأفتوا بأن نماء الرهن رهن فهو ملك للراهن .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع الرهن ولا التصرف فيه من قبل الراهن إلا بإذن المرتهن .
( فصل )
* وأفتوا بعدم صحة ضمان المجهول .
* وأفتوا بأن التلف الحاصل من فعل مأذون به شرعًا لا ضمان فيه لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون .
* وأفتوا بأن وجوب حفظ المواشي على أصحابها ليلاً يدخل فيه الإبل والبقر والغنم وكل ماشية من شأنها إفساد الزرع وإتلاف الثمرة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن صاحب البهيمة يضمن ما أتلفته ليلا ولا يضمن ما أصابته نهارا لثبوت السنة بذلك التفصيل .
* وأفتوا بأن المثلي يضمن بالمثلي وإلا فبالقيمة .