فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71409 من 346740

* وأفتوا بجواز إقراض الذهب على أن يرده المقترض ذهبا كما استلمه أي يرده بمقداره ووزنه.

* وأفتوا بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا .

* وأفتوا بأن قرض صندوق التنمية متعلق بذمة صاحب القرض إذا مات ويجب سداده قبل قسمة تركته .

* وأفتوا بعدم جواز بيع البيت المرهون في صندوق التنمية إلا بالإذن من صاحب القرار .

* وأفتوا بأن الديون للدولة على بعض الأفراد يثبت فيها ما يثبت في ديون الأفراد بعضهم لبعض من العقوبة والتبعة وحرمة المماطلة .

* وأفتوا بأن من له رقم في البنك العقاري فإنه لا يجوز له بيع رقمه أو التنازل عنه لغيره لأن في هذا حيلة وغشا للدولة .

* واختار أصحاب الفضيلة أن سداد القرض يتأجل باشتراط التأجيل .

* وأفتوا بجواز الزيادة في سداد الدين لكن بشرط أن لا تكون مشروطة من قبل الدائن .

* وأفتوا بأن من اقترض نقودا فإنه يرد مثلها ولا أثر في ارتفاع سعر العملة أو انخفاضه .

( فصل )

* وأفتوا بجواز رهن الشيك المصدق بالقبول من البنك المحول عليه .

* وأفتوا بأن المرهون إن كان مما لا يحتاج إلى نفقة ومئونة فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع به إلا بإذن الراهن .

* وذكروا بأن الرهن من عقود التوثقة .

* وأفتوا بأن الرهن عقد لازم في حق الراهن فقط .

* وأفتوا بأن نماء الرهن رهن فهو ملك للراهن .

* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع الرهن ولا التصرف فيه من قبل الراهن إلا بإذن المرتهن .

( فصل )

* وأفتوا بعدم صحة ضمان المجهول .

* وأفتوا بأن التلف الحاصل من فعل مأذون به شرعًا لا ضمان فيه لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون .

* وأفتوا بأن وجوب حفظ المواشي على أصحابها ليلاً يدخل فيه الإبل والبقر والغنم وكل ماشية من شأنها إفساد الزرع وإتلاف الثمرة .

* واختار أصحاب الفضيلة أن صاحب البهيمة يضمن ما أتلفته ليلا ولا يضمن ما أصابته نهارا لثبوت السنة بذلك التفصيل .

* وأفتوا بأن المثلي يضمن بالمثلي وإلا فبالقيمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت