فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71529 من 346740

* وقالوا:"يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة في دولة كافرة أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى"اهـ .

* وذكروا بأن إعداد الدعاة لتقارير عن مناشطهم الدعوية ورفعها إلى جهة الاختصاص لا تقدح في الإخلاص بل هذا مما يتطلبه العمل .

* وأفتوا بأن الموظف لا يجوز لرئيسه أن يخصم عليه أو يفصله إلا في حدود النظام الذي وضعه ولي الأمر .

* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من صرفت له مكافأة بشروط معينة فإنه لا يستحقها إلا من توفرت فيه هذه الشروط ولا يجوز لأحد التحايل لأخذها .

* وأفتوا بوجوب الحضور لدائرة العمل وإن لم يكن هناك عمل إلا إذا كان التغيب لإجازة رسمية .

* وأفتوا بحرمة الزيادة في ساعات العمل الإضافي لزيادة الاستحقاقات فلا يحق لأحد أن يأخذ من المال إلا بقدر ما قدم من العمل .

* وأفتوا بأنه لا يحل الراتب لموظف إلا إذا قام بالعمل على الوجه المشروع ولا يجوز للمرجع أن يأخذ من الراتب مقابل إعفاء الموظف عن الحضور لأنه من الخيانة .

* وأفتوا بوجوب إعادة مبالغ الأيام التي غاب فيها الموظف إن صرفت له خطأ إن لم يقبل مرجعه أعذاره .

* وقالوا:"خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز سواء أذن له من قبل المسئول عن عمله أم لا لم في ذلك من مخالفة أمر ولي الأمر بمنع ذلك"اهـ .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملاً إضافيًا إذا كان يتعارض مع عمله الأصلي الوظيفي .

* وقالوا:"لا يجوز للإنسان أن يتولى الأذان أو الإمامة أو غيرها من شؤون المساجد أو أي عمل آخر وهو لا يقوم بالعمل ولا يحل له الراتب الذي يدفع في مقابل ذلك وعليه أن يترك العمل لمن يقوم به على الوجه المطلوب"اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت