* وأفتوا بأنه لا ينبغي للموظف أن يشتغل بصلاة الضحى عن العمل الوظيفي الواجب لأن الواجب مقدم على النافلة وبإمكانه أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح .
* وأفتوا بأن الأموال التي تصرف للانتدابات الوهمية محرمة وسحت لا يجوز أخذها وهذا العمل ذاته خيانة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لرئيس العمل أن يصدر قرار انتداب لأحد من باب المحاباة والمجاملة لم في ذلك من الكذب والخيانة ومخالفة الأنظمة .
* وأفتوا في رجل أخذ معطفا من المصروفات العسكرية المستهلكة بلا إذن وأعطاه والده بوجوب رد مثله أو رد قيمته أو الصدقة بها على الفقراء .
* وذكروا بأن الفواتير التي لم تسدد هي من الديون المتعلقة بالذمة إلى سدادها .
* وقال علماؤنا في اللجنة الدائمة رحمهم الله تعالى:"لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في أغراض الشخص الخاصة وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق"اهـ .
* وأفتوا بأنه يحرم على أصحاب المحلات أن يصدروا فاتورة بسعر ليس هو سعر الشراء حقيقة لأنه من الغش والتدليس .
* وقالوا:"نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص لأنه لم يملك القرض ولما في ذلك من الكذب ولكونه يقدم غير المستحق على المستحق وغير ذلك من المفاسد"اهـ .
* وأفتوا بحرمة إعارة الاسم لمن يريد أن يقترض من البنك لأنه من الاحتيال والكذب .
* وأفتوا بحرمة الإفراغ الصوري لأرض لم يريد بها الاكتتاب في البنك العقاري فقط لأنه استخفاف بالعقود الشرعية ولما في ذلك من المفاسد .
* وأفتوا بحرمة اللعب في العداد الكهربائي مطلقًا ولو في دولة كافرة لأنه من الغش ومن أكل المال بالباطل .
* وأفتوا بحرمة التلاعب في الفواتير لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وعدم أداء الأمانة .