فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71531 من 346740

* وأفتوا بحرمة استخدام بطاقة تلفون الغير بدون إذنه ولو كان كافرًا .

* وقالوا:"لا يجوز مخالفة نظام المرور لأن النظام وضع لمصلحة المسلمين ولأن ذلك معصية لولي الأمر وقد أمر الله بطاعتهم بالمعروف".

* وأفتوا بحرمة الاعتداء على أموال الحكومات ولو كانت كافرة .

* وأفتوا بحرمة بيع التصاريح الصادرة من الحكومة لأنها صدرت من الحكومة بقصد انتفاع من صدرت له بها وليست داخلة تحت ملكيته حتى يجوز له بيعها .

* وأفتوا بأن الأعلاف التي تخصصها الحكومة لأصحاب الماشية فإنه لا يجوز لغيرهم أن يأخذ شيئًا منها ولو كان بالشراء لأنها قد روعي في سعرها حاجة أصحاب المواشي وضيقهم .

* وقال أصحاب الفضيلة:"يجب التمشي على النظام الذي وضعته الحكومة للعلاج في المستشفيات لما في ذلك من المصلحة ودفع المفسدة"اهـ .

* وأفتوا في مواضع متعددة أن كل تصريح يؤخذ من الدولة بناء على معلومات كاذبة واحتيال فإنه محرم لا يجوز .

* وأفتوا بأنه لا يجوز الاقتراض من بنك التسليف باسم الغير لما في ذلك من الكذب .

* وأفتوا في مواضع متعددة بأن كل معاملة تتضمن الكذب والاحتيال ومخالفة الأنظمة فإنها محرمة لا تجوز .

* وأفتوا بأنه لا يحل للإنسان دفع رقمه لدى الصوامع إلى غيره من جار أو صديق لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للمزارع بيع شهادات مزرعته لرجل يشتري قمحا من السوق بسعر رخيص ثم يدخله للصوامع بهذه الشهادات وهذا العقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للشخص أن يساهم باسم غيره لأنه كذب إذ إن الواقع أن الأسهم محددة لكل شخص وهذا يريد بهذه الحيلة أخذ زيادة على ما يستحق .

* وقالوا:"لا يجوز بيع الأسهم المساهمة به في الشركات لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ولما في ذلك من الكذب"اهـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت