* وأفتوا بأن الصدقات التي تصرف على حسب البطاقة فلا يجوز لأحد أن يصرف إلا ببطاقته فقط وليس لأحد أن يجمع بطاقات الآخرين ليصرف بها .
* وأفتوا بأن من لا يستحق الصدقة فإنه لا يجوز له تقديم بطاقته لا لنفسه ولا لغيره لمن يصرف الصدقات حسب البطاقة .
* وقالوا:"ما يصرف للمعوق إذا زال سبب صرفه يرجع فيه إلى الجهة المختصة ويتبع فيه ما يقتضيه النظام لديها"اهـ .
* وقالوا:"الأنظمة المرورية وضعت للمصلحة العامة للمسلمين والواجب على عموم السائقين أن يراعو تلك الأنظمة لأن في مراعاتها مصلحة للناس وفي مخالفتها يحصل كثير من الحوادث والأذى للآخرين ويترتب عليها مفاسد أخرى"اهـ .
* وقالوا:"لا يجوز لأحد أن يكفل شخصًا أجنبيًا مقابل أن يدفع له مبلغًا من المال لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر ولأنه أكل للمال بالباطل وقد قال تعالى:"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"اهـ ."
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد أن يخالف نظام ولي الأمر في استقدام العمالة زوجاتهم وأولادهم ولا الاحتيال على الشروط المقررة في ذلك .
* وقالوا:"لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها وكثرة العمالة السائبة مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى"اهـ .
* وقالوا:"لا يجوز استقدام العمالة وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئًا من المال مقابل كفالتهم"اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأمين الصندوق أن يتصرف في مال الدائرة التي هو فيها إلا على حسب أنظمة الدائرة التابع لها .
* وأفتوا بأن الضمان الاجتماعي وقف على أصحاب الحاجات فمن كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي من يعول فلا يجوز له أخذ شيء من الضمان وحتى من كان صاحب حاجة فإنه لا يجوز أن يأخذ إلا بقدر حاجته .