* وقالوا:"لا يجوز للغني أن يأخذ من الضمان الاجتماعي ولا يجوز للشاب أن يعدل سنه ليحتال على المسئولين عن الضمان في استحقاق الضمان لأن ذلك من الغش وأكل المال بالباطل"اهـ.
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من أخذ شيئًا من الضمان بلا وجه حق فالواجب عليه رده .
* وأفتوا بلزوم إخبار الجهة المختصة عن الضمان بوفاة من توفي ممن كان يستلم الضمان لاتخاذ الإجراء اللازم ولا يجوز كتم الأمر والتحايل في ذلك .
* وأفتوا بأن من صرف له من مال الضمان أو غيره زيادة على حقه فالواجب عليه إرجاع الزائد وإخبار الجهة المسئولة للنظر في الأمر .
* وقال أصحاب الفضيلة:"تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس والمكوس حرام والعمل بها حرام ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيه فقد ثبت في حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يدخل الجنة صاحب مكس"وصححه الحاكم وقد قال الذهبي في كتابه"الكبائر"والماكس داخل في عموم قوله تعالى:"إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم"والماكس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق"اهـ .
* وقالوا:"لا يجوز للإنسان أن يتجنس باختياره بجنسية دولة كافرة لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلى قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم"اهـ .
* وأفتوا بأن من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستحلاله إياه وعدم مبالاته فهو كافر كما هو إجماع أهل العلم .