* وأفتوا بأنه لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج لحديث:"لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير على ما كان معروفا في عهده من عدم تولية المرأة الإمامة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج ولأنها لا تتفق مع طبيعتها واستعدادها الذي خصها الله به .
* وقالوا:"لا يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو الدوائر الأخرى من علم أنه شيوعي أو يسخر بالدين الإسلامي أو اعتنق القومية أو اعتبرها دينا لأنه بانتخابه إياه رضيه ممثلا له وأعانه على تولي مركز يتمكن من الإفساد فيه ويعين فيه ممن يشايعه في مبدئه وعقيدته وقد يستغل ذلك المركز في إيذاء من يخالفه وحرمانه من حقوقه أو بعضها في تلك الدائرة أو غيرها بحكم مركزه"اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعرف على من فسدت عقيدتهم كالشيوعية والنصيرية والدروز والقاديانيين ومن ساءت أخلاقهم إلا للمصلحة الشرعية درءا لسريان المفسدة لمن يجالسهم ولحديث:"إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء ...."الحديث .
* وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى:"لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبونه يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية"اهـ .