فهرس الكتاب

الصفحة 6472 من 7648

قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات .

أخرجه أبو داود ( 462 ، 571 ) . وأعله بالوقف ، والراجح عندي الرفع كما بينته في"صحيح أبي داود" ( 483 ) .

ولفظ الموقوف عند البخاري في"التاريخ الكبير" ( 1 / 60 ) من طريق محمد

ابن عبد الرحمن: أن رَجُلًا حدثه - حسبته محمد بن أبي حكيم - سمع ابن عمر عن عمر قال:

"لا تدخلوا المسجد من باب النساء".

قلت: وهذا إسناد موقوف ضعيف ؛ محمد بن أبي حكيم ؛ مجهول لم يرو عنه غَيْر هذا الرجل الذي لم يسم . ومحمد بن عبد الرحمن ؛ هو ابن نوفل أبو الأسود الثقة . وابن أبي حكيم هذا ؛ ذكره ابن حبان في"الثقات" ( 5 / 366 ) ؛ لكن سقط منه الرجل الذي بينه وبين ابن نوفل ! وعلى كل حال فهو مجهول كما ذكرت ، حتى على افتراض أنه سمع منه ابن نوفل .

وأخرجه أبو داود ( 463 ، 464 ) من طريقين عن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب إلنساء .

وهذا منقطع . ولذلك ؛ أوردته في"ضعيف سن أبي داود" ( 72 - 73 ) . والخلاصة: أن النهي الصريح عن الدخول من باب النساء رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح . والصحيح حضه على ذلك بقوله:"لو تركناه لِلنِّسَاءِ"كما تقدم . وَاَللَّه أعلم .

والحديث مع الموقوف على عمر مما سود به الشيخ التويجري كتابه أَيْضًا ( ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت