وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد ، وعطاء بن أبي رباح ،
وليس فيهما ذكر القرطين من ذهب ؛ ولذلك قلت في"آداب الزفاف"(ص 237 -
مكتبة المعارف)- عقب حديث أبي زيد هذا -:
"وقد تفرد بذكر القرطين ؛ فهو منكر ، ولو صح ؛ لكان نصًا في تحريم أقراط"
الذهب أيضًا"."
والى الآن لم نجد نصًا صحيحًا في تحريم أقراط الذهب على النساء ؛ فيبقى
على الأصل المؤيد بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"... حل لإناثها".
أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن ، ومستثناة من الحل ؛
كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب - كما حققته في الكتاب المذكور
وبخاصة في (مقدمته) - ؛ فكن رجلًا يعرف الحق لتعرف الرجال .
6172 - ( ما عَمِلَ عبدٌ ذنبًا فَسَاءَهُ إلا غُفِرَ له ، وإن لَمْ يَسْتَغْفِرْ منه ) .
موضوع .
أخرجه ابن حبان في"الضعفاء" (1/189 - 190) ، وابن عدي في
"الكامل" (2/13) عن بشر بن إبراهيم: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن عائشة ... مرفوعًا .
أورده في ترجمة بشر هذا ، وقال ابن حبان:
"يضع الحديث على الثقات ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح"
فيه ، روى عن الأوزاعي هذا وما يشبهه مما ينكره مَن الحديث صناعته". وقال"
العقيلي في"الضعفاء" (1/142) :
"روى عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليها". ثم ساق له حديثين
آ خرين .