فهرس الكتاب

الصفحة 6897 من 7648

وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد ، وعطاء بن أبي رباح ،

وليس فيهما ذكر القرطين من ذهب ؛ ولذلك قلت في"آداب الزفاف"(ص 237 -

مكتبة المعارف)- عقب حديث أبي زيد هذا -:

"وقد تفرد بذكر القرطين ؛ فهو منكر ، ولو صح ؛ لكان نصًا في تحريم أقراط"

الذهب أيضًا"."

والى الآن لم نجد نصًا صحيحًا في تحريم أقراط الذهب على النساء ؛ فيبقى

على الأصل المؤيد بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"... حل لإناثها".

أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن ، ومستثناة من الحل ؛

كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب - كما حققته في الكتاب المذكور

وبخاصة في (مقدمته) - ؛ فكن رجلًا يعرف الحق لتعرف الرجال .

6172 - ( ما عَمِلَ عبدٌ ذنبًا فَسَاءَهُ إلا غُفِرَ له ، وإن لَمْ يَسْتَغْفِرْ منه ) .

موضوع .

أخرجه ابن حبان في"الضعفاء" (1/189 - 190) ، وابن عدي في

"الكامل" (2/13) عن بشر بن إبراهيم: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن

المسيب عن عائشة ... مرفوعًا .

أورده في ترجمة بشر هذا ، وقال ابن حبان:

"يضع الحديث على الثقات ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح"

فيه ، روى عن الأوزاعي هذا وما يشبهه مما ينكره مَن الحديث صناعته". وقال"

العقيلي في"الضعفاء" (1/142) :

"روى عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليها". ثم ساق له حديثين

آ خرين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت