"مجهولان".
والأول أورده ابن حبان في"الضعفاء" (1/190) وقال:
"يروي عن بكار بن تميم عن مكحول عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث،"
كلها موضوعة ، لا يجوز الاحتجاج به بحال"."
ثم ساق له أحاديث ثلاثة أخرى ، وتقدم أحدها برقم (5756) .
واعلم أن الآثار في هذا الباب مختلفة ، فبعضها بمعنى هذا الحديث . وفي
بعضها أن المرأة يصب عليها الماء صبًا فوق الثياب صبًا . وروى ابن أبي شيبة
والبيهقي من طريق مطر عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
في المرأة تموت مع الرجال ؟ قال: تغمس في الماء . ولفظ البيهقي:
ترمس في ثيابها .
6383 -( إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، [ فإنه بَرَكَةٌ ] فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى المَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ ) .
ضعيف .
أخرجه النسائي في"السنن الكبرى" (2/253 - 255) ، وسائر أصحاب
السنن الأربعة وغيرهم ، كما هو مخرج في"الإرواء" (4/50) تحت الحديث (922) ،
وصححه جمع ذكرتهم هناك ، رووه كلهم من طريق شعبة عن عاصم عن حفصة
بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر مرفوعًا . وقال النسائي منكرًا للزيادة
التي بين المعكوفتين:
"هذا الحرف"فإنه بركة"لا نعلم أحدًا ذكره غير ابن عيينة ، ولا أحسبه"
محفوظًا"."