6346 -( تُعْمَلُ الرِّحالُ إلى أربعةِ مساجدَ: إلى المسجدِ الحرامِ ،
ومسجدي هذا ، والمسجدِ الأقصى ، وإلى مسجدِ الجَنَد ).
باطل بذكر: ( مسجد الجند) .
ذكره ابن عبدالبر في"التمهيد" (23/38)
معلقًا فقال:
"وقد روى محمد بن خالد الجَنَدي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن"
شعيب عن أبيه عن جده ... مرفوعًا"، ثم قال:"
"هذا حديث منكر لا أصل له ، ومحمد بن خالد الجندي ، والمثنى بن الصباح:"
متروكان ، ولا يثبت من جهة النقل . و (الجند) باليمن بلد طاوس"."
قلت: الجندي هذا قد وثِّق ، وقال فيه البيهقي - تبعًا لشيخه الحاكم -:
"مجهول". ورده الذهبي في"المغني"بقوله:
"قلت: بل مشهور من شيوخ الشافعي ، وقال الأزدي: منكر الحديث".
قلت: فالأولى تعصيب الجناية في هذا الحديث بشيخه المثنى ، فإنه متفق
على تضعيفه .
وقد تقدم للجندي حديث آخر منكر بلفظ:"لا مهدي إلا عيسى"برقم
(77) ، وشأنه فيه شأنه هنا . فراجعه .
والحديث دون هذه الزيادة الباطلة صحيح متواتر ، رواه جمع من الصحابة ،
وقد خرجت طائفة من الطرق عنهم في"الإرواء" (1/226/773) ، و"أحكام"
الجنائز" (224 - 225) ، و"الروض النضير" (713) ."