فإنها مجمعة على تضعيفه ، وإن اختلفت عباراتهم ؛ ولذلك قال ابن عدي في آخر
ترجمته (6/425) :
"وقد ضعفه الأئمة المتقدمون ، والضعف على حديثه بَيِّن".
بل قد ضعفه جدًّا بعضهم ، فقال النسائي وابن الجنيد:
"متروك الحديث". وقال الساجي:
"ضعيف الحديث جدًّا ، حدث بمناكير يطول ذكرها".
قلت: فكيف يستقيم تحسين حديث من هذا حاله ؟!
سادسًا: وأنكر مما سبق ما وقع في تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن"
"أخرجه في الصحيحين"!
وهذا وهم محض ، ولعله من بعض النساخ . والله أعلم .
6112 -( لا يفسد حلالٌ بحرامٍ ، ومن أتى امرأة فُجورًا فلا عليه
أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها ، فأما نكاحٌ ؛ فلا ).
باطل .
أخرجه ابن عدي في"الكامل" (5/ 160) ، ومن طريقه البيهقي في
"السنن" (7/169) بسنده الصحيح عن محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن
إسماعيل عن عثمان بن عبدالرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي
الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره . وقال البيهقي:
"تفرد به عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي هذا ، وهو ضعيف ، قاله يحيى بن"
معين وغيره ، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرسلًا
موقوفًا! .