فهرس الكتاب

الصفحة 6766 من 7648

فإنها مجمعة على تضعيفه ، وإن اختلفت عباراتهم ؛ ولذلك قال ابن عدي في آخر

ترجمته (6/425) :

"وقد ضعفه الأئمة المتقدمون ، والضعف على حديثه بَيِّن".

بل قد ضعفه جدًّا بعضهم ، فقال النسائي وابن الجنيد:

"متروك الحديث". وقال الساجي:

"ضعيف الحديث جدًّا ، حدث بمناكير يطول ذكرها".

قلت: فكيف يستقيم تحسين حديث من هذا حاله ؟!

سادسًا: وأنكر مما سبق ما وقع في تفسير القرطبي"الجامع لأحكام القرآن"

"أخرجه في الصحيحين"!

وهذا وهم محض ، ولعله من بعض النساخ . والله أعلم .

6112 -( لا يفسد حلالٌ بحرامٍ ، ومن أتى امرأة فُجورًا فلا عليه

أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها ، فأما نكاحٌ ؛ فلا ).

باطل .

أخرجه ابن عدي في"الكامل" (5/ 160) ، ومن طريقه البيهقي في

"السنن" (7/169) بسنده الصحيح عن محمد بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن

إسماعيل عن عثمان بن عبدالرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي

الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره . وقال البيهقي:

"تفرد به عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي هذا ، وهو ضعيف ، قاله يحيى بن"

معين وغيره ، والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرسلًا

موقوفًا! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت