فإني رأيت أن أسجل تفصيل ما أجملت هنا تحت أحد الحديثين المشار إليهما ،
وسيأتيان إن شاء الله تعالى برقمي (6116 و 6117) . والله ولي التوفيق .
6093 -( مَنْ حَبَسَ العِنَبَ زمنَ القَطافِ حتى يَبيعَه من يهوديٍّ أو
نصرانيٍّ [أو مجوسيٍّ] ، أو ممن يعلمُ أنه يتخِذُه خمرًا ، فقد تَقَحَّم على
النارِ على بصيرةٍ ) .
منكر .
أخرجه ابن حبان في"الضعفاء" (1/236) ، ومن طريقه ابن الجوزي
في"العلل" (2/188) ، والطبراني في"المعجم الأوسط" (2/27/ 5488) ، والسَّهمي
في"تاريخ جرجان" (ص 241/390) ، والبيهقي في"شعب الإيمان" (5/17/5618)
من طرق عن عبدالكريم بن عبدالكريم عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ... مرفوعًا . وقال الطبراني:
"لم يرو عن بريدة [إلا بهذا] الإسناد ؛ تفرد به أحمد بن منصور المروزي"!
كذا قال! وهذا بالنسبة لما وقع له ، وإلا ؛ فهو عند الآخرين عن غيره! وقال ابن
حبان:
"وهذا حديث لا أصل له عن حسين بن واقد ، وما رواه ثقة ، والحسن بن"
مسلم هذا راويه يجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى المجروحين بروايته هذا
الخبر المنكر". وأقره ابن الجوزي ."
وقال ابن أبي حاتم في"العلل" (1/389) ، وقد سأل أباه عن هذا الحديث
فأجابه بقوله:
"هذا حديث كذب باطل". قال:
"قلت: تعرف عبدالكريم هذا ؟ قال: لا . قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟"
قال: لا ؛ ولكن تدل روايتهم على الكذب"."