الذبح والحلق - كما فِي حَدِيثِ الترجمة - ، ولذلك خرجته فيما سبق من هذه
"السلسلة (1013) ."
فالحديث مع ضعف فليح منكر من جهة زيادته الذبح والحلق ، وعدم استثنائه
النساء . فتأمل .
وروى البيهقي في"المعرفة" (4/132/3072) من طريق الإمام الشافعي:
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن
الخطاب:
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب .
قال سالم: قالت عائشة:
أنا طيبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحله وإحرامه .
قال سالم: وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن تتبع .
قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم .
6457 -(مَا أَسَأْتُمُ الرَّدَّ إِذْ أَفْصَحْتُمْ بِالصِّدْقِ ، إِنَّهُ لَا يَقُومُ بِدِينِ اللَّهِ
إِلَّا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ ).
ضعيف .
أخرجه أبو نعيم في"دلائل النبوة" (ص 237) من طريق
مُحَمَّد بْن
زَكَرِيَّا الْغَلَابِيّ قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ وَاقِدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ .
ومن طريق عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ كَثِيرٍ التَّمِيمِيّ الرَّقِّيّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ:
ثنا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ ( قلت: كلاهما قالا:)