فهرس الكتاب

الصفحة 7558 من 7648

6456 -( من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة ،

ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيًَا ، ثم حَلَقَ ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ

الحجِّ ).

منكر .

أخرجه البزار في"مسنده" (2/30/1132) من طريق فليح بن سليمان

عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... مرفوعًا .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ، إلا أن فليحًا سيئ الحفظ كثير الخطأ

-كما في"التقريب"- ، فقول الهيثمي في"المجمع" (3/261) :

"رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح".

فهذا غير صحيح لما علمت ، ولذلك تعقبه الحافظ في"مختصر الزوائد"بقوله

"قلت: فليح لا يحتج بما تفرد به ، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره"

"إلا النساء"، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح"."

وأيضًا ، فشيخ البزار: (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال"الصحيح"،

وهو صدوق - كما قال أبو حاتم - .

والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس

مرفوعًا:

"إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".

وهو مخرج في"الصحيحة" (239) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله ، وهو مخرج في"صحيح أبي داود" (1727) ، وفيه الحجاج بن أرطأة ،

وقد اضطرب في متنه ، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس ، وتارة زاد فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت