6456 -( من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة ،
ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيًَا ، ثم حَلَقَ ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ
الحجِّ ).
منكر .
أخرجه البزار في"مسنده" (2/30/1132) من طريق فليح بن سليمان
عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... مرفوعًا .
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ، إلا أن فليحًا سيئ الحفظ كثير الخطأ
-كما في"التقريب"- ، فقول الهيثمي في"المجمع" (3/261) :
"رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح".
فهذا غير صحيح لما علمت ، ولذلك تعقبه الحافظ في"مختصر الزوائد"بقوله
"قلت: فليح لا يحتج بما تفرد به ، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره"
"إلا النساء"، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح"."
وأيضًا ، فشيخ البزار: (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال"الصحيح"،
وهو صدوق - كما قال أبو حاتم - .
والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس
مرفوعًا:
"إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
وهو مخرج في"الصحيحة" (239) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله ، وهو مخرج في"صحيح أبي داود" (1727) ، وفيه الحجاج بن أرطأة ،
وقد اضطرب في متنه ، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس ، وتارة زاد فيه