وقد مضى له من أباطيله بعض الأحاديث فانظر (410 و 1252) .
والحديث قد روي عن أبي هريرة وعائشة والزهري مرسلًا ، وتقدم تخريجه
برقم (217) ، وهو موضوع كما جزم بذلك ابن الجوزي وابن القيم .
6248 - ( لا تُغالوا في أثمانِ السُّيوفِ ؛ فإنها مأمورة ) .
موضوع .
روي من حديث عبدالله بن عباس ، وعبدالله بن بسر .
1 -أما حديث ابن عباس ، فيرويه الكلبي عن أبي صالح عنه قال:
مر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببقيع الغرقد ورجل يسوم سيفًا ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره .
ومر برجل يسوم شاة ، قال: فقال:
"لا تغالوا في اللبن ؛ فإنه رزق".
أخرجه ابن عدي في"الكامل" (6/117) .
قلت: أورده في جملة أحاديث ساقها للكلبي وهو: محمد بن السائب وقد
كذبه غير واحد ، وروى ابن عدي عنه أنه قال:
"كل شيء أحدث عن أبي صالح فهو كذب".
وأبو صالح هذا ليس هو السمان الذي أخرج له الشيخان عن أبي هريرة ؛ بل
هو آخر ضعيف يقال له: باذان كما قال الحافظ ، وانظر ما تقدم في ترجمته
(3/236 و 237 و 4/356) .
2 -وأما حديث عبدالله بن بسر ، فيرويه طلحة بن زيد عن برد بن سنان
عن راشد بن سعد عنه رفعه .
أخرجه الديلمي في"مسند الفردوس" (3/162 - الغرائب) .