فهرس الكتاب

الصفحة 6531 من 7648

الآيتين بالرفع ، كما هو واضح إن شاء الله تعالى ، فلعله مطلق الرفع الذي لا علاقة

له بالآيتين .

ثم ليُنظر هل الرفع الثابت عنده وعند ابن الجوزي يشمل الرفع مع كل تكبيرة

-كما هو صريح هذا الحديث - ، أم القصد الرفع الثابت عند الركوع والرفع منه وعند

القيام إلى الركعة الثالثة ؛ فإن كان الأول - وهو الأصح الثابت في أحاديث أخرى - ؛

فهوإشارة منهما لترجيح الأول ، وإن كان الآخر ؛ ففي الاستثناء نظر ؛ كما هو

ظاهر . والله أعلم .

والحديث - قال ابن كثير -:

"منكر جدًّا".

6009 -( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتِهِ ؛

فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ . فَقَالَ عُمَرُ:

هَذَا لِلنِّسَاءِ ؛ فَمَا لِلرِّجَالِ ؛ قَالَ: ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ ! ).

منكر جدًا .

أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" (24/16/38) من طريق

بَكْر بن عَبْدِالْوَهَّابِ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بن جَعْفَرٍ عَنْ عُقْبَةَ بن كَثِيرٍ عَنْ خِرَاشٍ

عَنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ:

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ: ... فذكره . وزاد:

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ:

"إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وَأَدَتْ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَتَذْكُرُ حُسْنَهُ ، وَلا تَخُونَهُ فِي"

نَفْسِهَا وَمَالِهِ ؛ إِلا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا

مُؤْمِنًا حَسَنَ الْخُلُقِ ؛ فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِلا زَوَّجَهَا اللَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت