طريقًا أخرى عن أبي إسحاق ، والمتبادر: عن ابن مسعود . وهذا غير مراد ؛ فاقتضى
التنبيه!
6216 -( مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمارَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زوجِها إِلا كَشفت
السِتْرَ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ربِّها ).
منكر .
أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" (1/187/3429) : حدثنا
بكر بن سهل قال: نا عبدالله بن يوسف قال: نا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن
عروة عن عائشة:
أنها سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحمام ؛ فقال:
"إنه سيكون بعدي حمَّامات ، ولا خير في الحمامات للنساء".
فقالت: يا رسول الله! فإنها تدخله بإزار ؟ فقال:
"لا ؛ وإن دخلته بإزار ودرع وخمار ، وما من امرأة ..."الحديث . وقال:
"لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود ، تفرد به ابن لهيعة".
قلت: وهو ضعيف ؛ كما قال الهيثمي (1/278) . وبه أعله المنذري في
"الترغيب" (1/90) .
وبكر بن سهل: ضعفه النسائي .
وقد خولف في إسناده عن ابن لهيعة: فقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة
عن عبيدالله بن أبي جعفر: أن عمر بن الخطاب قال:
لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ، ولا مؤمنة إلا من سقم ؛ فإني
سمعت عائشة تقول: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: