فهرس الكتاب

الصفحة 6985 من 7648

طريقًا أخرى عن أبي إسحاق ، والمتبادر: عن ابن مسعود . وهذا غير مراد ؛ فاقتضى

التنبيه!

6216 -( مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمارَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زوجِها إِلا كَشفت

السِتْرَ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ربِّها ).

منكر .

أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" (1/187/3429) : حدثنا

بكر بن سهل قال: نا عبدالله بن يوسف قال: نا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن

عروة عن عائشة:

أنها سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحمام ؛ فقال:

"إنه سيكون بعدي حمَّامات ، ولا خير في الحمامات للنساء".

فقالت: يا رسول الله! فإنها تدخله بإزار ؟ فقال:

"لا ؛ وإن دخلته بإزار ودرع وخمار ، وما من امرأة ..."الحديث . وقال:

"لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود ، تفرد به ابن لهيعة".

قلت: وهو ضعيف ؛ كما قال الهيثمي (1/278) . وبه أعله المنذري في

"الترغيب" (1/90) .

وبكر بن سهل: ضعفه النسائي .

وقد خولف في إسناده عن ابن لهيعة: فقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة

عن عبيدالله بن أبي جعفر: أن عمر بن الخطاب قال:

لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ، ولا مؤمنة إلا من سقم ؛ فإني

سمعت عائشة تقول: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت