فهرس الكتاب

الصفحة 6689 من 7648

6075 - الا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ ؛ وليكنْ

بينهما رسولٌ . قيل: وما الرسولُ ؟ قال: القُبْلةُ والكلام ) .

منكر .

أورده الغزالي في (الإحياء"(2/ 50) هكذا دون عزوٍ ؛ كعادته ، فقال"

العراقي في"تخريجه":

"رواه أبو منصور الديلمي في"مسند الفردوس"من حديث أنس ، وهو منكر".

وأقره الزبيدي في"شرحه" (5/372) ، ومن قبله السيوطي في"الجامع الكبير"

وقد ذكره بتمامه كما يأتي .

وأقول: أخرجه الديلمي (3/64) من طريق جعفر بن محمد السَّافادي:

حدثنا علي بن داود القَنطري: حدثنا سندي بن سليم: حدثنا عمرو بن صدقة:

أخبرني عمر بن شاكر عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"ثلاثة من الجفا: أن يواخي الرجل الرجل ؛ فلا يعزف له اسمًا ولا كنية . وأن"

يهيئ الرجل لأخيه طعامًا ؛ فلا يجيبه . وأن يكون بين الرجل وأهله وقاع ! ؛ من غير أن

يرسل رسولًا: المزاح والقُبَل ؛ لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة"."

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه علل:

الأولى: عمر بن شاكر: قال ابن أبي حاتم (3/115) :

"سألت أبي عنه؟ قال: ضعيف الحديث ، يروي عن أنس المناكير".

والراوي عنه عمرو - ووقع في الأصل"عمر"، والتصحيح من"الجرح"، و -:

قال:

"سئل أبي عنه ؛ فقال: شيخ صدوق".

الثانية: سدى . كذا الأصل بالإهمال ، ولم أعرفه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت