6075 - الا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ ؛ وليكنْ
بينهما رسولٌ . قيل: وما الرسولُ ؟ قال: القُبْلةُ والكلام ) .
منكر .
أورده الغزالي في (الإحياء"(2/ 50) هكذا دون عزوٍ ؛ كعادته ، فقال"
العراقي في"تخريجه":
"رواه أبو منصور الديلمي في"مسند الفردوس"من حديث أنس ، وهو منكر".
وأقره الزبيدي في"شرحه" (5/372) ، ومن قبله السيوطي في"الجامع الكبير"
وقد ذكره بتمامه كما يأتي .
وأقول: أخرجه الديلمي (3/64) من طريق جعفر بن محمد السَّافادي:
حدثنا علي بن داود القَنطري: حدثنا سندي بن سليم: حدثنا عمرو بن صدقة:
أخبرني عمر بن شاكر عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"ثلاثة من الجفا: أن يواخي الرجل الرجل ؛ فلا يعزف له اسمًا ولا كنية . وأن"
يهيئ الرجل لأخيه طعامًا ؛ فلا يجيبه . وأن يكون بين الرجل وأهله وقاع ! ؛ من غير أن
يرسل رسولًا: المزاح والقُبَل ؛ لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة"."
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه علل:
الأولى: عمر بن شاكر: قال ابن أبي حاتم (3/115) :
"سألت أبي عنه؟ قال: ضعيف الحديث ، يروي عن أنس المناكير".
والراوي عنه عمرو - ووقع في الأصل"عمر"، والتصحيح من"الجرح"، و -:
قال:
"سئل أبي عنه ؛ فقال: شيخ صدوق".
الثانية: سدى . كذا الأصل بالإهمال ، ولم أعرفه .